كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ نَعَمْ فِي مَوْتِ الرَّاكِبِ إلَخْ) أَيْ دُونَ مَوْتِ الرَّامِي ع ش وَسَمِّ.
(قَوْلُهُ لِكَوْنِهِ مُلْتَزِمًا) رَاجِعٌ لِلنَّفْيِ.
(قَوْلُهُ وَمَرْكُوبٌ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ هَذَا.
(قَوْلُهُ وَعِنْدَ نَحْوِ مَرَضِ أَحَدِهِمَا) أَيْ الرَّاكِبِ وَالرَّامِي.
(قَوْلُهُ فِيمَا يَظْهَرُ) رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ أَيْ وَإِلَّا إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَإِمْكَانُ قَطْعِهِمَا الْمَسَافَةَ) فَيُعْتَبَرُ كَوْنُهَا بِحَيْثُ يُمْكِنُهَا قَطْعُهَا بِلَا انْقِطَاعٍ وَتَعَبٍ وَإِلَّا فَالْعَقْدُ بَاطِلٌ أَسْنَى وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ إنْ أَخْرَجَهُ) أَيْ الْمَالَ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ مُسَابَقَةٌ بِلَا مَالٍ) يُتَأَمَّلُ فِي الْأَوَّلِ. اهـ. سم وَعَلَّلَ الرَّوْضُ وَالنِّهَايَةُ الْأَوَّلَ بِأَنَّهُ كَالْبَاذِلِ جُعْلًا. اهـ.
أَيْ فِي نَحْوِ قَوْلِهِ لِغَيْرِهِ ارْمِ كَذَا فَلَكَ هَذَا الْمَالُ أَسْنَى.
(قَوْلُهُ وَشَرْطُ الْمَالِ مِنْ جِهَتِهِ لَغْوٌ) فَعِنْدَهُ لَا يُشْتَرَطُ إمْكَانُ سَبْقِ كُلِّ وَاحِدٍ سم وع ش.
(قَوْلُهُ وَعِلْمٌ) إلَى قَوْلِهِ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ مِنْ هَذَا) أَيْ اشْتِرَاطِ إمْكَانِ السَّبْقِ.
(قَوْلُهُ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَأَخَذَ بَعْضُهُمْ مِنْ ذَلِكَ اعْتِبَارَ كَوْنِ أَحَدِ أَبَوَيْ الْبَغْلِ حِمَارًا. اهـ.
(قَوْلُهُ إنَّ الْكَلَامَ إلَخْ) فِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُ قَدْ لَا يَكُونُ أَحَدُ أَبَوَيْهِ حِمَارًا سم عَلَى حَجّ أَيْ وَهُوَ خِلَافُ الْمَعْرُوفِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ بِرُؤْيَةِ الْمُعَيَّنِ) إلَى قَوْلِهِ أَوْ إنْ سَبَقَهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَاسْتَحَقَّ إلَى وَرُكُوبُهُمَا.
(قَوْلُهُ بِرُؤْيَةِ الْمُعَيَّنِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ جِنْسًا وَقَدْرًا وَصِفَةً وَيَجُوزُ كَوْنُهُ عَيْنًا وَدَيْنًا حَالًّا أَوْ مُؤَجَّلًا أَوْ بَعْضُهُ كَذَا وَبَعْضُهُ كَذَا فَإِنْ كَانَ مُعَيَّنًا كَفَتْ مُشَاهَدَتُهُ أَوْ فِي الذِّمَّةِ وَصْفٌ. اهـ. زَادَ الْمُغْنِي فَلَا يَصِحُّ عَقْدٌ بِغَيْرِ مَالٍ كَكَلْبٍ وَإِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ مَالٌ فِي ذِمَّتِهِ وَجَعَلَاهُ عِوَضًا جَازَ بِنَاءً عَلَى جَوَازِ الِاعْتِيَاضِ عَنْهُ وَهُوَ الرَّاجِحُ. اهـ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ جَهِلَ) كَثَوْبٍ غَيْرِ مَوْصُوفٍ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَرُكُوبُهُمَا إلَخْ) وَقَوْلُهُ وَاجْتِنَابٌ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَإِسْلَامُهُمَا إلَخْ وَقَوْلُهُ وَإِطْلَاقُ التَّصَرُّفِ كُلٌّ مِنْهَا عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ عِلْمُ الْمَسَافَةِ.
(قَوْلُهُ لَهُمَا) أَيْ الدَّابَّتَيْنِ. اهـ. سَيِّدْ عُمَرْ.
(قَوْلُهُ كَمَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ) تَقَدَّمَ عَنْ الشَّارِحِ فِي غَيْرِ هَذَا الشَّرْحِ خِلَافُهُ. اهـ. سم عِبَارَةُ الْأَسْنَى قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَالْأَرْجَحُ اعْتِبَارُ إسْلَامِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَلَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَهُ انْتَهَى وَفِيهِ وَقْفَةٌ. اهـ. وَعِبَارَةُ ع ش تَقَدَّمَ أَنَّهَا لِلِاسْتِعَانَةِ عَلَى الْجِهَادِ مَنْدُوبَةٌ فَإِنْ قُصِدَ بِهَا مُبَاحٌ فَهِيَ مُبَاحَةٌ وَعَلَيْهِ فَيَنْبَغِي صِحَّتُهَا إذَا جَرَتْ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ لِيَتَقَوَّى بِهَا عَلَى أَمْرٍ مُبَاحٍ أَوْ مَكْرُوهٍ وَمِنْ ذَلِكَ أَنْ يَقْصِدَ الْمُسْلِمُ التَّعَلُّمَ مِنْ الْكَافِرِ لِشِدَّةِ حِذْقِهِ فِيهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ وَيَحِلُّ أَخْذُ عِوَضٍ عَلَيْهِمَا.
(وَيَجُوزُ شَرْطُ الْمَالِ مِنْ غَيْرِهِمَا بِأَنْ يَقُولَ الْإِمَامُ أَوْ أَحَدُ الرَّعِيَّةِ مَنْ سَبَقَ مِنْكُمَا فَلَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ) كَذَا هَذَا خَاصٌّ بِالْإِمَامِ (أَوْ) فَلَهُ (عَلَيَّ كَذَا) هَذَا عَامٌّ فِيهِمَا خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَ تَخْصِيصَ هَذَا بِغَيْرِ الْإِمَامِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ الْحَثِّ عَلَى الْفُرُوسِيَّةِ وَبَذْلِ مَالٍ فِي قُرْبَةٍ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ نَدْبُ ذَلِكَ (وَ) يَجُوزُ شَرْطُهُ مِنْ أَحَدِهِمَا فَ (يَقُولُ إنْ سَبَقْتنِي فَلَكَ عَلَيَّ كَذَا أَوْ سَبَقْتُك فَلَا شَيْءَ) لِي (عَلَيْك) إذْ لَا قِمَارَ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَيَجُوزُ شَرْطُ الْمَالِ) أَيْ إخْرَاجُهُ فِي الْمُسَابَقَةِ وَقَوْلُهُ مِنْ غَيْرِهِمَا أَيْ الْمُتَسَابِقَيْنِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ كَذَا) إلَى قَوْلِهِ وَكَأَنَّهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ خِلَافًا إلَى لِمَا فِي ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ هَذَا خَاصٌّ بِالْإِمَامِ) وَيَكُونُ مَا يُخْرِجُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ لِمَنْ زَعَمَ إلَخْ) وَافَقَهُ الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ لِمَا فِي ذَلِكَ إلَخْ) أَيْ وَإِنَّمَا صَحَّ ذَلِكَ الشَّرْطُ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّحْرِيضِ عَلَى تَعَلُّمِ الْفُرُوسِيَّةِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ نُدِبَ ذَلِكَ) أَيْ بَذْلُ الْمَالِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَيَجُوزُ) إلَى قَوْلِهِ وَكَأَنَّهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ يُكَافِئُهُمَا إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَسَبَقْتُك إلَخْ) الْأَوْلَى وَإِنْ سَبَقْتُك إلَخْ.
(قَوْلُهُ إذْ لَا قِمَارَ) بِكَسْرِ الْقَافِ. اهـ. ع ش.
(فَإِنْ شَرَطَ أَنَّ مَنْ سَبَقَ مِنْهُمَا فَلَهُ عَلَى الْآخَرِ كَذَا لَمْ يَصِحَّ) لِتَرَدُّدِ كُلٍّ بَيْنَ أَنْ يَغْنَمَ أَوْ يَغْرَمَ وَهُوَ الْقِمَارُ الْمُحَرَّمُ (إلَّا بِمُحَلِّلٍ) يُكَافِئُهُمَا فِي الْمَرْكُوبِ وَغَيْرِهِ و(فَرَسُهُ) مَثَلًا الْمُعَيَّنُ (كُفْءٌ) بِتَثْلِيثِ أَوَّلِهِ أَيْ مُسَاوٍ (لِفَرَسِهِمَا) إنْ سَبَقَ أَخَذَ مَالَهُمَا وَإِنْ سُبِقَ لَمْ يَغْرَمْ شَيْئًا وَكَأَنَّهُ حَذَفَ هَذَا مِنْ أَصْلِهِ لِلْعِلْمِ بِهِ مِنْ لَفْظِ الْمُحَلِّلِ فَحِينَئِذٍ يَصِحُّ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ: «مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ لَا يُؤْمِنُ أَنْ يَسْبِقَ فَلَيْسَ بِقِمَارٍ وَمِنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَقَدْ أَمِنَ أَنْ يَسْبِقَ فَهُوَ قِمَارٌ» فَإِذَا كَانَ قِمَارًا عِنْدَ الْأَمْنِ مِنْ سَبْقِ فَرَسِ الْمُحَلِّلِ فَعِنْدَ عَدَمِ الْمُحَلِّلِ أَوْلَى وَقَوْلُهُ فِيهِ بَيْنَ فَرَسَيْنِ لِلْغَالِبِ فَيَجُوزُ كَوْنُهُ بِجَنْبِ أَحَدِهِمَا إنْ رَضِيَا وَإِلَّا تَعَيَّنَ التَّوَسُّطُ وَيَكْفِي مُحَلِّلٌ وَاحِدٌ بَيْنَ أَكْثَرَ مِنْ فَرَسَيْنِ فَالتَّثْنِيَةُ فِي الْمَتْنِ عَلَى طِبْقِ الْخَبَرِ وَسُمِّيَ مُحَلِّلًا لِأَنَّهُ أَحَلَّ الْعِوَضَ مِنْهَا أَمَّا إذَا لَمْ يُكَافِئْ فَرَسُهُ فَرَسَيْهِمَا فَلَا يَصِحُّ نَظِيرُ مَا مَرَّ (فَإِنْ سَبَقَهُمَا أَخَذَ الْمَالَيْنِ) سَوَاءٌ أَجَاءَا مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا (وَإِنْ سَبَقَاهُ وَجَاءَا مَعًا) وَلَمْ يَسْبِقْ أَحَدٌ (فَلَا شَيْءَ لِأَحَدٍ وَإِنْ جَاءَ مَعَ أَحَدِهِمَا) وَتَأَخَّرَ الْآخَرُ (فَمَالُ هَذَا) الَّذِي جَاءَ مَعَهُ (لِنَفْسِهِ) لِأَنَّهُ لَمْ يَسْبِقْ (وَمَالُ الْمُتَأَخِّرِ لِلْمُحَلِّلِ وَاَلَّذِي مَعَهُ) لِأَنَّهُمَا سَبَقَاهُ (وَقِيلَ لِلْمُحَلِّلِ فَقَطْ) بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ مُحَلِّلٌ لِنَفْسِهِ فَقَطْ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ مُحَلِّلٌ لِنَفْسِهِ وَغَيْرِهِ (وَإِنْ جَاءَ أَحَدُهُمَا ثُمَّ الْمُحَلِّلُ ثُمَّ الْآخَرُ) أَوْ سَبَقَاهُ وَجَاءَا مُرَتَّبَيْنِ أَوْ سَبَقَهُ أَحَدُهُمَا وَجَاءَ مَعَ الْمُتَأَخِّرِ (فَمَالُ الْآخَرِ لِلْأَوَّلِ فِي الْأَصَحِّ) لِسَبْقِهِ لَهُمَا فَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ حُكْمُ جَمِيعِ الصُّوَرِ الثَّمَانِيَةِ الَّتِي ذَكَرُوهَا أَنْ يَسْبِقَهُمَا وَهُمَا مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا أَوْ يَسْبِقَاهُ وَهُمَا مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا أَوْ يَتَوَسَّطَهُمَا أَوْ يُصَاحِبَ أَوَّلَهُمَا أَوْ ثَانِيَهُمَا أَوْ يَأْتِيَ الثَّلَاثَةُ مَعًا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَلِخَبَرِ: «مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَقَدْ أَمِنَ أَنْ يَسْبِقَهُمَا فَهُوَ قِمَارٌ وَإِنْ لَمْ يَأْمَنْ أَنْ يَسْبِقَهُمَا فَلَيْسَ بِقِمَارٍ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ وَصَحَّحَ الْحَاكِمُ إسْنَادَهُ وَجْهُ الدَّلَالَةِ أَنَّهُ إذَا عَلِمَ الثَّالِثُ أَنَّهُ لَا يَسْبِقُ يَكُونُ قِمَارًا فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمَا الثَّالِثُ فَأَوْلَى بِأَنْ يَكُونَ قِمَارًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَسُهُ مُكَافِئًا لِفَرَسِهِمَا بِأَنْ كَانَ ضَعِيفًا يُقْطَعُ بِتَخَلُّفِهِ أَوْ فَارِهًا يُقْطَعُ بِتَقَدُّمِهِ لَمْ يَجُزْ لِوُجُودِ صُورَةِ الْقِمَارِ لِأَنَّهُ كَالْمَعْدُومِ انْتَهَى أَيْ وَهَذَا مَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ فِي الْخَبَرِ وَقَدْ أَمِنَ إلَخْ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ شُرِطَ) أَيْ شَرَطَا فِي عَقْدِ الْمُسَابَقَةِ وَقَوْلُهُ لَمْ يَصِحَّ أَيْ هَذَا الشَّرْطُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ يُكَافِئُهُمَا فِي الرُّكُوبِ إلَخْ) لَعَلَّ الْمُرَادَ فِي الْحِذْقِ فِيهِ.
(قَوْلُهُ وَغَيْرُهُ) أَيْ كَالرَّمْيِ حَلَبِيٌّ وَمُسَاوَاتُهُمَا فِي الْمَوْقِفِ وَالْغَايَةِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ مَثَلًا) أَيْ فَكُلُّ مَا تَصِحُّ الْمُسَابَقَةُ عَلَيْهِ كَذَلِكَ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ الْمُعَيَّنُ) فَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ فَرَسُهُ مُعَيَّنًا عِنْدَ الْعَقْدِ كَفَرَسِهِمَا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ إنْ سَبَقَ أَخَذَ مَالَهُمَا وَإِنْ سُبِقَ لَمْ يَغْرَمْ) أَيْ لَابُدَّ مِنْ شَرْطِ ذَلِكَ فِي صَاحِبِ الْعَقْدِ. اهـ. حَلَبِيٌّ زَادَ الْمُغْنِي فَإِنْ شَرَطَ أَنْ لَا يَأْخُذَ لَمْ يَجُزْ. اهـ.
(قَوْلُهُ مِنْ لَفْظِ الْمُحَلِّلِ) أَيْ وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ فَإِنْ سَبَقَهُمَا أَخَذَ الْمَالَيْنِ.
(قَوْلُهُ فَحِينَئِذٍ) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ كَانُوا عَشَرَةً فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَاعْتَمَدَ الْبُلْقِينِيُّ الْأَوَّلَ.
(قَوْلُهُ فَحِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ إذْ وَجَدَ الْمُحَلَّلُ.
(قَوْلُهُ لِلْخَبَرِ إلَخْ) وَلِخُرُوجِهِ بِذَلِكَ عَنْ صُورَةِ الْقِمَارِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَلِخَبَرِ: «مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَقَدْ أَمِنَ أَنْ يَسْبِقَهُمَا فَهُوَ قِمَارٌ وَإِنْ لَمْ يَأْمَنْ أَنْ يَسْبِقَهُمَا فَلَيْسَ بِقِمَارٍ» وَجْهُ الدَّلَالَةِ أَنَّهُ إذَا عَلِمَ أَنَّ الثَّالِثَ لَا يَسْبِقُ يَكُونُ قِمَارًا فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمَا الثَّالِثُ فَأَوْلَى بِأَنْ يَكُونَ قِمَارًا انْتَهَتْ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَهُوَ لَا يُؤْمِنُ إلَخْ) وَفِي النِّهَايَةِ لَا يَأْمَنُ إلَخْ بِالْهَمْزِ بَدَلَ الْوَاوِ قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ وَهُوَ لَا يَأْمَنُ أَنْ يُسْبَقَ هُوَ بِبِنَاءِ يَأْمَنُ لِلْفَاعِلِ وَبِنَاءِ يَسْبِقُ لِلْمَفْعُولِ عَكْسُ مَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَقَدْ أُمِنَ أَنْ يَسْبِقَ فَإِنَّهُ بِبِنَاءِ أَمِنَ لِلْمَفْعُولِ وَبِنَاءِ يَسْبِقُ لِلْفَاعِلِ لِيُطَابِقَ الرِّوَايَةَ الْأُخْرَى وَبِهِ يَتِمُّ الدَّلِيلُ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. أَقُولُ مَا ذَكَرَهُ فِي الْأَوَّلِ لَيْسَ بِمُتَعَيَّنٍ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى وَالِاسْتِدْلَالُ.
(قَوْلُهُ وَقَوْلُهُ أَيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ) أَيْ الْخَبَرِ.
(قَوْلُهُ وَيَكْفِي مُحَلِّلٌ وَاحِدٌ إلَخْ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ فَالتَّثْنِيَةُ فِي الْمَتْنِ عَلَى طِبْقِ الْخَبَرِ.
(قَوْلُهُ أَحَلَّ الْعِوَضَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِكَسْرِ اللَّامِ مِنْ حَلَّلَ الْمُمْتَنِعَ جَعَلَهُ حَلَالًا لِأَنَّهُ يُحْلِلُ الْعَقْدَ وَيُخْرِجُهُ عَنْ صُورَةِ الْقِمَارِ الْمُحَرَّمِ. اهـ.
(قَوْلُهُ أَمَّا إذَا لَمْ يُكَافِئْ إلَخْ) عِبَارَةُ الْأَسْنَى فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَسُهُ مُكَافِئًا لِفَرَسَيْهِمَا بِأَنْ كَانَ ضَعِيفًا يُقْطَعُ بِتَخَلُّفِهِ أَوْ فَارِهًا يُقْطَعُ بِتَقَدُّمِهِ لَمْ يَجُزْ. اهـ.
(قَوْلُهُ نَظِيرُ مَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ وَإِمْكَانِ سَبْقِ كُلِّ وَاحِدٍ.
(قَوْلُهُ سَوَاءٌ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيُشْتَرَطُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ اثْنَيْنِ إلَى ثَلَاثَةٍ وَقَوْلُهُ وَقِيلَ إلَى وَآثَرَ وَمَا أُنَبِّهُ عَلَيْهِ.
(وَإِنْ تَسَابَقَ ثَلَاثَةٌ فَصَاعِدًا وَشُرِطَ) مِنْ رَابِعٍ (لِلثَّانِي) عَلَيْهِ (مِثْلُ الْأَوَّلِ فَسَدَ) الْعَقْدُ؛ لِأَنَّ كُلًّا لَا يَجْتَهِدُ فِي السَّبْقِ لِوُثُوقِهِ بِالْمَالِ سَبَقَ أَوْ سُبِقَ وَالْأَصَحُّ فِي الرَّوْضَةِ كَالشَّرْحَيْنِ الصِّحَّةُ لِأَنَّ كُلًّا يَجْتَهِدُ أَنْ يَكُونَ أَوَّلًا أَوْ ثَانِيًا لِيَفُوزَ بِالْعِوَضِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَانَا اثْنَيْنِ فَقَطْ وَشُرِطَ لِلثَّانِي مِثْلُ الْأَوَّلِ أَوْ ثَلَاثَةٌ وَشُرِطَ لِلثَّانِي أَكْثَرُ مِنْ الْأَوَّلِ فَسَدَ وَاعْتَمَدَ الْبُلْقِينِيُّ الْأَوَّلَ (وَ) إذَا شُرِطَ لِلثَّانِي (دُونَهُ) أَيْ الْأَوَّلِ (يَجُوزُ فِي الْأَصَحِّ)؛ لِأَنَّ كُلًّا يَجْتَهِدُ أَنْ يَكُونَ أَوَّلًا لِيَفُوزَ بِالْأَكْثَرِ وَلَوْ كَانُوا عَشَرَةً وَشُرِطَ لِكُلِّ وَاحِدٍ سِوَى الْأَخِيرِ مِثْلُ أَوْ دُونَ مَنْ قَبْلَهُ جَازَ عَلَى مَا فِي الرَّوْضَةِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: فَسَدَ) فِيهِ وَقْفَةٌ فِي الثَّانِيَةِ لِأَنَّ كُلًّا يَجْتَهِدُ أَنْ لَا يَكُونَ ثَالِثًا مَثَلًا.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِنْ تَسَابَقَ ثَلَاثَةٌ فَصَاعِدًا) أَيْ وَبَاذِلُ الْمَالِ غَيْرُهُمْ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ مِنْ رَابِعٍ) الْأَوْلَى مِنْ أَجْنَبِيٍّ.
(قَوْلُهُ وَالْأَصَحُّ فِي الرَّوْضَةِ كَالشَّرْحَيْنِ الصِّحَّةُ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَمَنْهَجٌ.
(قَوْلُهُ فَسَدَ) فِيهِ وَقْفُهُ فِي الثَّانِيَةِ لِأَنَّ كُلًّا يَجْتَهِدُ أَنْ لَا يَكُونَ ثَالِثًا مَثَلًا. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ الْأَوَّلُ) أَيْ مَا فِي الْمَتْنِ مِنْ الْفَسَادِ.
(قَوْلُهُ لِلثَّانِي) أَيْ مِنْهُمْ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ أَيْ الْأَوَّلُ) أَيْ أَقَلُّ مِنْهُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ سِوَى الْأَخِيرِ) وَيَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِطَ لَهُ دُونَ مَا شَرَطَ لِمَنْ قَبْلَهُ فِي الْأَصَحِّ. اهـ. مُغْنِي وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ.